الثعالبي

358

جواهر الحسان في تفسير القرآن ( تفسير الثعالبي )

( والدم ) يراد به المسفوح ، لأن ما خالط اللحم ، فغير محرم بإجماع . * ت * : بل فيه خلاف شاذ ، ذكره ابن الحاجب وغيره ، والمشهور : أظهر ، لقول

--> ومسلم ( 3 / 1208 ) كتاب " المساقاة " ، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ، حديث ( 1 / 1852 ) ، والنسائي ( 7 / 177 ) ، كتاب " الفرع والعتيرة " ، باب النهي عن الانتفاع بما حرم الله ( عز وجل ) . وابن ماجة ( 2 / 1122 ) ، كتاب " الأشربة " ، باب التجارة في الخمر ، حديث ( 3383 ) . والدارمي ( 2 / 115 ) كتاب " الأشربة " ، باب النهي عن الخمر وشرائها . وأحمد ( 1 / 25 ) ، والحميدي ( 1 / 9 ) رقم ( 13 ) ، وعبد الرزاق ( 8 / 195 - 196 ) رقم ( 14854 ) ، وابن الجارود رقم ( 577 ) ، وأبو يعلى ( 1 / 178 ) رقم ( 200 ) . والبغوي في " شرح السنة " ( 4 / 220 - 221 - بتحقيقنا ) كلهم من طريق طاوس ، عن ابن عباس قال : بلغ عمر أن فلانا باع خمرا فقال : قاتل الله فلانا ، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : " قاتل الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها " . * حديث ابن عباس : أخرجه أحمد ( 1 / 347 ، 293 ) ، وأبو داود ( 2 / 2 - 3 ) ، كتاب " البيوع " ، باب في ثمن الخمر والميتة حديث ( 3488 ) ، والبيهقي ( 6 / 13 ) كتاب " البيوع " ، باب تحريم بيع ما يكون نجسا لا يحل أكله . كلهم من طريق أبي الوليد ، عن ابن عباس قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالسا عند الركن قال : فرفع بصره إلى السماء فضحك ، فقال : " لعن الله اليهود . ثلاث ، إن الله تعالى حرم عليهم الشحوم فباعوها ، وأكلوا أثمانها ، وإن الله تعالى إذا حرم على قوم أكل شئ حرم عليهم ثمنه " . * حديث أبي هريرة : أخرجه البخاري ( 4 / 484 ) كتاب " البيوع " ، باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ، ودكه حديث ( 2224 ) ، ومسلم ( 3 / 1208 ) كتاب " المساقاة " ، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ، حديث ( 1583 ) من طريق سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : " قاتل الله يهودا ، حرمت عليهم الشحوم ، فباعوها ، وأكلوا أثمانها " . * حديث عبد الله بن عمر : أخرجه أحمد ( 2 / 213 ) عنه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح يقول : " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر ، والميتة ، والخنزير ، فقيل : يا رسول الله ، أرأيت شحوم الميتة ، فإنه يدهن به الجلود ، ويستصبح بها الناس ، فقال : " لا ، هي حرام " ، ثم قال : " قاتل الله اليهود ، إن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوها ، ثم باعوها ، فأكلوا ثمنها " . وذكره الهيثمي في " المجمع " ( 4 / 94 ) ، وقال : رواه أحمد ، والطبراني في " الأوسط " ، إلا أنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ثمن الكلب ، وثمن الخنزير ، وعن مهر البغي ، وعن عسب الفحل . ورجال أحمد ثقات وإسناد الطبراني حسن . * حديث يحيى بن عباد : ذكره الهيثمي في " المجمع " ( 4 / 92 ) عنه ، قال : أهدي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم زق خمر بعدما حرمت فلما أتي بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : " إن الخمر قد حرمت " ، فقال بعضهم : لو باعوها فأعطوا ثمنها فقراء المسلمين ، فأمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأهريقت في وادي من أودية " المدينة " ، وقال : " لعن الله اليهود ، حرمت عليهم شحومها فباعوها ، وأكلوا أثمانها " . قال الهيثمي : رواه الطبراني في " الأوسط " ، وفيه أشعث بن سوار ، وهو ثقة ، وفيه كلام .